المادة 3
مادة 3: يعين مدير المالية العام لون كل فئة من انواع الطوابع المبينة في المادة الاولى, على ان يجري الطبع بطريقة "الاوفست "
مرسوم رقم 11948 تاريخ 20/04/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11948 تاريخ 20/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعين مدير المالية العام لون كل فئة من انواع الطوابع المبينة في المادة الاولى, على ان يجري الطبع بطريقة "الاوفست "
المادة 3 من مرسوم رقم 11948 تاريخ 20/04/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/171214/article/3/