Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1091 تاريخ 13/04/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1091 تاريخ 13/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد تعويضات رئيس وعضوي المحكمة الخاصة بقضايا المصارف وعضوي المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتعويضات رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف الناظرة في دعاوى المصارف على الوجه التالي: الرئيس - /75000/ل.ل, (خمسة وسبعون الف ليرة) شهريا. العضو من القضاة السابقين او من غير الموظفين- /150000/ل.ل (مئة وخمسون الف ليرة) شهريا. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال.

المادة 2 من مرسوم رقم 1091 تاريخ 13/04/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/171233/article/2/