Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8281 19/04/1996

تحديد عدد المراكز الملحوظة للدورتين المعجلتين الخامسة والسادسة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد

مرسوم رقم 8281 تاريخ 19/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8281
التاريخ
19/04/1996
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/1996, ص. 785/786
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8281 تاريخ 19/04/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة

المدنية),

بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بموجب المرسوم رقم

4800 تاريخ 25/04/1960

بناء على المرسوم رقم 4755 تاريخ 15/02/1994 (تمديد العمل بالمرسوم رقم

4676

تاريخ 09/06/1966 المتضمن الاجازة لمجلس الخدمة المدنية, لمدة ثلاث

سنوات,

بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية, والسماح

بتنظيم

دورات معجلة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد),

بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة

والانماء,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 240 تاريخ 07/03/1996

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/03/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورتين المعجلتين الخامسة والسادسة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء بثلاث وثلاثين وظيفة من وظائف الرتبة الاولى من الفئة الرابعة الادارية, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996