Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9689 13/02/1975

تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة مشغرة (قضاء البقاع الغربي)

مرسوم رقم 9689 تاريخ 13/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1975. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9689
التاريخ
13/02/1975
الجريدة الرسمية
العدد 17, 27/02/1975, ص. 147-154
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9689 تاريخ 13/02/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام العائد لمنطقة مشغرة (قضاء البقاع الغربي) المتضمن المناطق وشبكة الطرق ومواقع الحدائق والملاعب وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 1000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وموافق المدير العام للتنظيم المدني محمد فواز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975