Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: عندما تعين المحكمة خبيرا بالدعوى تكلف احد اعضائها الاشراف على عمله وتحدد له المدة التي يلزمه ان يقدم تقريره في ختامها. وللعضو المستناب ان يستمع لكل مراجعة او شكوى تأتي من احد الخصمين او من كليهما بشأن قيام الخبير بالعمل الموكول اليه. وعليه ان يرفع الامر الى المحكمة اذا كان يستلزم قرارا منهما.

المادة 15 من مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/171340/article/15/