المادة 2
مادة 2: تطبق على هذا الاحتياطي الوقائي احكام المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 على ان لا تقل نسبة الودائع النقدية او سندات الخزينة عن اربعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 5094 تاريخ 22/04/1994 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 5094 تاريخ 22/04/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1994. الحالة: ملغى.
مادة 2: تطبق على هذا الاحتياطي الوقائي احكام المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 على ان لا تقل نسبة الودائع النقدية او سندات الخزينة عن اربعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية.
المادة 2 من مرسوم رقم 5094 تاريخ 22/04/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/171358/article/2/