Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية. مرسوم رقم 5099 تاريخ 12/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

جلسات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية سرية لا يجوز افشاء وقائعها تحت طائلة الملاحقة استنادا الى المادة 579 من قانون العقوبات .

لا تعتبر هذه الجلسات قانونية الا اذا حضرها الرئيس وجميع الاعضاء والمقرر.

تتخذ القرارات فيها بأكثرية الاصوات في تصويت سري ويجب ان تكون معللة.

المادة 10 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/decree/171366/article/10/