Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية. مرسوم رقم 5099 تاريخ 12/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

على المحال ان يحضر الجلسة بالذات واذا تغيب لعذر مشروع يعود تقديره لرئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية يمكن تأجيل الجلسة الى موعد لاحق ضمن مهلة الشهر التي تبدأ من تاريخ ورود الملف من المقرر. اما اذا كان الغياب دون عذر مشروع او كان سيتجاوز المهلة الانف ذكرها ينظر في القضية ويعتبر قرار المجلس التأديبي او الهيئة الاستئنافية وجاهيا.

المادة 9 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/decree/171366/article/9/