Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية. مرسوم رقم 5099 تاريخ 12/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

عندما يتلقى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية الملف , يقوم بالاجراءات التالية:

1- يتثبت من وجود جميع المستندات المدونة في لائحة الارسال,

2- يوقع نسختي هذه اللائحة ويعيد احداهما الى المجلس الاعلى للجمارك بواسطة مدير الجمارك العام اشعارا بالاستلام,

3- يدرس الملف ثم يحيله خلال اسبوع الى المقرر مبينا في احالته, عند الاقتضاء, النقاط الغامضة المفروض جلاؤها.

المادة 5 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/decree/171366/article/5/