المادة 4
عند صدور مرسوم او قرار الاحالة يحيل المجلس الاعلى للجمارك بواسطة مدير الجمارك العام الملف الى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية ويبلغ الاعضاء والمقرر والمحال صورة عن المرسوم او القرار بواسطة الرؤساء التسلسليين.
اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية لا إلغاء مسجل
المادة 4 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية. مرسوم رقم 5099 تاريخ 12/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند صدور مرسوم او قرار الاحالة يحيل المجلس الاعلى للجمارك بواسطة مدير الجمارك العام الملف الى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية ويبلغ الاعضاء والمقرر والمحال صورة عن المرسوم او القرار بواسطة الرؤساء التسلسليين.
المادة 4 من اصول المحاكمات التأديبية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/decree/171366/article/4/