المادة 6
مادة 6: تعطى مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للحائزين على رخص سابقة دون استثناء للتقيد بالشروط العامة, المحددة في القانون رقم 11/78 تاريخ 24/4/1978 وبالشروط الفنية والخاصة المبينة في هذا المرسوم.
مرسوم رقم 5100 تاريخ 12/04/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 5100 تاريخ 12/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تعطى مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للحائزين على رخص سابقة دون استثناء للتقيد بالشروط العامة, المحددة في القانون رقم 11/78 تاريخ 24/4/1978 وبالشروط الفنية والخاصة المبينة في هذا المرسوم.
المادة 6 من مرسوم رقم 5100 تاريخ 12/04/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/171368/article/6/