Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: تباع اموال الصندوق بما فيها السندات المالية والعقارية والمساهمات بقرار منه, باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او بالتراضي, على ان يعرض الامر على رئيس مجلس الوزراء للموافقة في حال تجاوزت قيمتها الف مرة الحد الادنى للاجر الرسمي.

المادة 36 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/36/