المادة 35
مادة 35: تقبل الهبات والتبرعات بقرار من الهيئة, واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من اية موازنة. وتشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات .
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 35 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 35: تقبل الهبات والتبرعات بقرار من الهيئة, واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات من اية موازنة. وتشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات .
المادة 35 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/35/