Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

مادة 59: تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض . وباسم الورثة في حال وفاته. وتنظم باسم المحتسب المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين, اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.

المادة 59 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/59/