Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

مادة 60: يمكن تنظيم الحوالة: 1- باسم معتمد للقبض يعينه الرئيس وذلك لقبض تعويضات رئيس واعضاء الهيئة ورواتب المستخدمين والاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم. ويخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام. 2- باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله, فيما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية. 3- باسم القيم على السلفة, فيما خص النفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 60 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/171369/article/60/