المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
مرسوم رقم 4918 17/02/1973
مرسوم رقم 4918 تاريخ 17/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/03/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح
نصوص ذات صلة