المادة 1
يمنع منعا باتا استعمال المنبهات الصوتية من السيارات بقرب وامام المستشفيات والفنادق والمؤسسات العامة في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية.
مرسوم رقم 15434 تاريخ 19/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 15434 تاريخ 19/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع منعا باتا استعمال المنبهات الصوتية من السيارات بقرب وامام المستشفيات والفنادق والمؤسسات العامة في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 15434 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/171495/article/1/