المادة 2
يحظر استعمال المنبهات الصوتية من قبل سائقي السيارات في غير الاماكن المشار اليها في المادة الاولى الا عند الضرورة القصوى وفي حالات الخطر المداهم على ان تكون في هذه الحالات اشارة التنبيه قصيرة للغاية.
مرسوم رقم 15434 تاريخ 19/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 15434 تاريخ 19/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر استعمال المنبهات الصوتية من قبل سائقي السيارات في غير الاماكن المشار اليها في المادة الاولى الا عند الضرورة القصوى وفي حالات الخطر المداهم على ان تكون في هذه الحالات اشارة التنبيه قصيرة للغاية.
المادة 2 من مرسوم رقم 15434 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/171495/article/2/