المادة 2
مادة 2: يجري تعيين الحارس المشار اليه بموجب قرار من وزير المالية تحدد في مهمته ومقدار اجرته اليومية.
مرسوم رقم 12021 تاريخ 25/04/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12021 تاريخ 25/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجري تعيين الحارس المشار اليه بموجب قرار من وزير المالية تحدد في مهمته ومقدار اجرته اليومية.
المادة 2 من مرسوم رقم 12021 تاريخ 25/04/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/171523/article/2/