المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمرخص لهما اجراء اية زيادة او اي تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلهما قبل حصولهما على موافقة الوزارات المختصة.
مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للمرخص لهما اجراء اية زيادة او اي تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلهما قبل حصولهما على موافقة الوزارات المختصة.
المادة 4 من مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/171547/article/4/