المادة 7
مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
المادة 7 من مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/171547/article/7/