المادة 3
مادة 3: تنتدب كل ادارة موظفا او اكثر لتقديم المعلومات التي تطلبها مصلحة الامن العام في نطاق اختصاصها. وعلى هذا الموظف ان يلبي طلبات مصلحة الامن العام بالافضلية على اي طلب آخر.
مرسوم رقم 1736 تاريخ 28/04/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1736 تاريخ 28/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/05/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تنتدب كل ادارة موظفا او اكثر لتقديم المعلومات التي تطلبها مصلحة الامن العام في نطاق اختصاصها. وعلى هذا الموظف ان يلبي طلبات مصلحة الامن العام بالافضلية على اي طلب آخر.
المادة 3 من مرسوم رقم 1736 تاريخ 28/04/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/171571/article/3/