المادة 10
مادة 10: تتولى وزارة التصميم العام تدقيق جميع معاملات الصرف التي تنجم عن مشترى المواد الملتهبة او التي لها علاقة بنفقة تصرف من الصندوق المستقل. ويعتبر وزير التصميم العام مصفيا لاموال هذا الصندوق.
مرسوم رقم 9059 تاريخ 28/04/1955 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم رقم 9059 تاريخ 28/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/05/1955. الحالة: ملغى.
مادة 10: تتولى وزارة التصميم العام تدقيق جميع معاملات الصرف التي تنجم عن مشترى المواد الملتهبة او التي لها علاقة بنفقة تصرف من الصندوق المستقل. ويعتبر وزير التصميم العام مصفيا لاموال هذا الصندوق.
المادة 10 من مرسوم رقم 9059 تاريخ 28/04/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/171613/article/10/