المادة 8
مادة 8: تؤخذ المبالغ اعلاه, جميعها, ايرادا على الصندوق المستقل للمحروقات السائلة وتخصص للمحافظة على مستوى اسعار المحروقات كما تحددها الحكومة ولتأمين حاجات الاستهلاك الداخلي.
مرسوم رقم 9059 تاريخ 28/04/1955 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم رقم 9059 تاريخ 28/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/05/1955. الحالة: ملغى.
مادة 8: تؤخذ المبالغ اعلاه, جميعها, ايرادا على الصندوق المستقل للمحروقات السائلة وتخصص للمحافظة على مستوى اسعار المحروقات كما تحددها الحكومة ولتأمين حاجات الاستهلاك الداخلي.
المادة 8 من مرسوم رقم 9059 تاريخ 28/04/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/171613/article/8/