المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ان تكفل القرض الذي تمنحه المجموعة الاقتصادية الاوروبية الى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, والبالغة قيمته/1200000/ وحدة اوروبية لاجل اقراض التعاونيات الزراعية الوطنية.
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 22/04/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 22/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ان تكفل القرض الذي تمنحه المجموعة الاقتصادية الاوروبية الى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, والبالغة قيمته/1200000/ وحدة اوروبية لاجل اقراض التعاونيات الزراعية الوطنية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 22/04/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/171646/article/1/