المادة 2
مادة 2:
يقصد بعبارة "ضابط برتبة مقدم" الواردة في المادة /3/ من "القانون", ضابط برتبة مقدم من الجيش او قوى الامن الداخلي.
مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
يقصد بعبارة "ضابط برتبة مقدم" الواردة في المادة /3/ من "القانون", ضابط برتبة مقدم من الجيش او قوى الامن الداخلي.
المادة 2 من مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/171671/article/2/