Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5116 تاريخ 22/04/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 5116 تاريخ 22/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقدين او الاجر الشهري للاجراء. ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 5116 تاريخ 22/04/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/171672/article/3/