Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9868 03/04/2003

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في جديدة مرجعيون باسم "مركز حرمون للتدريب المهني"

مرسوم رقم 9868 تاريخ 03/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 10/04/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9868
التاريخ
03/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 18, 10/04/2003, ص. 1995
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9868 تاريخ 03/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

راغده العدس والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7550/6

تاريخ 13/12/2000 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في جديدة

مرجعيون باسم "مركز حرمون للتدريب المهني",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة راغدة نديم العدس المولودة سنة 1953 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز حرمون للتدريب المهني", كائنة على العقار رقم 2261 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية (قضاء مرجعيون).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية, أخصائي تركيب وتصليح أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم وتنفيذ صفحات إعلانية على الإنترنت ـ أخصائي تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر ـ خدمة أطفال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003