المادة 2
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 9855 تاريخ 01/04/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9855 تاريخ 01/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 10/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9855 تاريخ 01/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/171719/article/2/