Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5204 31/03/2001

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال مياه الشفة والمجاري الصحية في طرابلس "انشاء محطة ضخ وبئر الثكنة" (محافظة الشمال-قضاء طرابلس) من المنافع العامة

مرسوم رقم 5204 تاريخ 31/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 12/04/2001. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5204
التاريخ
31/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 18, 12/04/2001, ص. 1246-1247
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5204 تاريخ 31/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 703/2000/أ تاريخ 24/07/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مياه الشفة والمجاري الصحية في طرابلس "انشاء محطة ضخ وبئر الثكنة" (محافظة الشمال­ قضاء طرابلس ) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 6519 من منطقة زيتون طرابلس العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001