Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5225 تاريخ 31/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 5225 تاريخ 31/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 12/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 5225 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/171822/article/4/