المادة 3
مادة 3: على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مرسوم رقم 5249 تاريخ 05/04/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5249 تاريخ 05/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 12/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
المادة 3 من مرسوم رقم 5249 تاريخ 05/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/171828/article/3/