Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10081 26/03/1997

منح عفو خاص .

مرسوم رقم 10081 تاريخ 26/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 17/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10081
التاريخ
26/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 18, 17/04/1997, ص. 1547
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10081 تاريخ 26/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا

سيما المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

04/03/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من

السجين انطوان جرجس سعد, من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو أنطوان جرجس سعد، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 12/12/1995.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997