Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10117 05/04/1997

منح عفو خاص .

مرسوم رقم 10117 تاريخ 05/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 17/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10117
التاريخ
05/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 18, 17/04/1997, ص. 1548-1549
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10117 تاريخ 05/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا

سيما المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

27/03/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من

السجين عصام ناظم شكر, من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع

الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو عصام ناظم شكر، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز العسكرية تاريخ 14/11/1996.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997