المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ماهر محمد المهتدي من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 10091 03/04/1997
مرسوم رقم 10091 تاريخ 03/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 17/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
رقم 371/3 تاريخ 28/10/1996, المتضمن رغبة
السيد ماهر محمد المهتدى في التنازل عن
جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية
السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ماهر محمد المهتدي من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة