Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10091 03/04/1997

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية.

مرسوم رقم 10091 تاريخ 03/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 17/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10091
التاريخ
03/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 18, 17/04/1997, ص. 1550
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8307 تاريخ 29/07/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10091 تاريخ 03/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

رقم 371/3 تاريخ 28/10/1996, المتضمن رغبة

السيد ماهر محمد المهتدى في التنازل عن

جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية

السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ماهر محمد المهتدي من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997