Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7607 تاريخ 09/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 7607 تاريخ 09/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 7607 تاريخ 09/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/171964/article/3/