Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7609 تاريخ 09/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 7609 تاريخ 09/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المشار اليه في المادة الاولى بثماني سنوات نشر تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 7609 تاريخ 09/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/171972/article/4/