المادة 3
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12063 تاريخ 14/04/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12063 تاريخ 14/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12063 تاريخ 14/04/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/171997/article/3/