المادة 3
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة لمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12064 تاريخ 14/04/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12064 تاريخ 14/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة لمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12064 تاريخ 14/04/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/172000/article/3/