المادة 10
مادة 10: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الام الداخلي: - الخصائص التفصيلية لكل من الاجهزة التي تتألف منها المديرية العامة. - تنظيم سير العمل الداخلي.
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.
مادة 10: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الام الداخلي: - الخصائص التفصيلية لكل من الاجهزة التي تتألف منها المديرية العامة. - تنظيم سير العمل الداخلي.
المادة 10 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/10/