المادة 32
مادة 32: تطبق على قائد شرطة بيروت نفس الاحكام الواردة في المادة 13 من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.
مادة 32: تطبق على قائد شرطة بيروت نفس الاحكام الواردة في المادة 13 من هذا المرسوم.
المادة 32 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/32/