Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.

المادة 42

مادة 42: يمكن انشاء قطعات احتياطية, تحدد في جداول الملاكات وترتبط مباشرة: - بقائد الوحدة في شرطة بيروت . - بقائد السرية في سرايا الدرك الاقليمية. اما شروط استخدامها فتكون موضوع تعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامنن الداخلي على ان يؤخذ بعين الاعتبار فيها الابقاء على اقصى ما يكون من المسؤوليات الاقليمية على عاتق قطعات قوى الام المختصة.

المادة 42 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/42/