Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى

المادة 67

المادة 67 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.

المادة 67

مادة 67: 1- يمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي الادارة العليا والمراقبة العامة للاجهزة الادارية في قوى الامن الداخلي. 2- يتخذ او يأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن تنفيذ الانظمة الادارية المرعية الاجراء والرامية الى تحقيق واستعمال المواد الموضوعة بتصرف هذه القوى. ويجب ان تكون قراراته وتعليماته خطية دوما واذا اعطيت شفويا بصورة استثنائية, فيجب ان تتبع بتأكيد خطي باقرب وقت مستطاع. 3- يمكن المدير العام ان يفوض رئيس الشعبة الادارية في كل ما يتعلق بتنفيذ الخدمة العادية على ان يكون ذلك ضمن اطار من التوجيهات والتعليمات يحددها له.

المادة 67 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/67/