Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: تتولى الشعبة الادارية, ضمن نطاق القوانين والانظمة, جميع القضايا المالية المتعلقة بقوى الامن ومن خصائصها الرئيسية: - اعداد وادارة الموازنة. - اعداد الانظمة والتعليمات الادارية. - الاجابة عن الاسئلة الادارية التي تطرحها الوحدات . - مسك سجلات الملاك بصورة جاهزة دوما وتحديد حاجات الوحدات وتأمينها. - اجراء التلزيمات بالاتصال مع مصالح الجيش المختصة - تأمين الاتصالات الدولية المشتركة العائدة لقوى الامن مع الاجهزة الخارجة عن نطاق هذه القوى ولا سيما وزارة المالية وقيادة الجيش وديوان المحاسبة. - السهر على تحقيق كل ما يتعلق بالممتلكات الحكومية التي تشغلها قوى الامن وصيانتها . - تأمين المراقبة العليا للادارة في الوحدات .

المادة 7 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/7/