Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى

المادة 73

المادة 73 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.

المادة 73

مادة 73: ان رئيس الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم مسؤول ماديا عن الموارد النقدية والعتاد التي استلمها الى حين تبريره استعمالها. وتطبق هذه المسؤولية خصوصا على: 1- الفقدان والخسائر. - المدفوعات والتوزيعات غير المشروعة. - الاغفال في الاستلام, الاخطاء, تكرار القيود والتلاعب فيها, تكرار الاستعمال. وعلى الجملة كل عمل وكل اغفال يرمي او ينتج عنه التلاعب بالموجودات التابعة لدائرته او الحؤول دون تحديد وضبط هذه الموجودات . - الاهمال الهام في صيانة العتاد المسلمة اليه. 2- تطبق المسؤولية العادية الواردة في الفقرة (1) السابقة عندما ينتج عن الخطأ او الاهمال ضرر مادي يلحق بالدولة او بقوى الامن او بالاشخاص 3- اما المسؤولية التأديبية فتطبق في الحالات الاخرى.

المادة 73 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/73/