Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى

المادة 87

المادة 87 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/1960. الحالة: ملغى.

المادة 87

مادة 87: تحدد القواعد التطبيقية للاحكام الادارية المنصوص عنها في هذا المروسم بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي. وعندما يكون للجيش علاقة بالامر, تؤخذ الموافقة المسبقة من قيادة الجيش وتوقع التعليمات , عندئذ, من قبل هاتين السلطتين.

المادة 87 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172017/article/87/