المادة 2
مادة 2: اذا تناول التخمين الواحد تقدير قيمة بيعية للارض الواحدة عن اكثر من سنة واحدة, فان التعويض لا يستحق عن مجموع القيمة المخمنة بل عن التخمين العائد لسنة واحدة فقط.
مرسوم رقم 8170 تاريخ 26/04/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8170 تاريخ 26/04/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: اذا تناول التخمين الواحد تقدير قيمة بيعية للارض الواحدة عن اكثر من سنة واحدة, فان التعويض لا يستحق عن مجموع القيمة المخمنة بل عن التخمين العائد لسنة واحدة فقط.
المادة 2 من مرسوم رقم 8170 تاريخ 26/04/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/172057/article/2/