Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 5172 / 1994 )

- على التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية وغير المعفى من الامتحان التمهيدي والمرشح لدورة جديدة ان يختار بين الاحتفاظ بآخر علامة نالها في كل من مادتي اللغة العربية وآدابها واللغة الاجنبية وآدابها, او التقدم من جديد لهاتين المادتين وتلغي العلامة الجديدة العلامة السابقة".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من مرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/172076/article/6/