المادة 6
مادة 6: على صاحبة الرخصة ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره الف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على صاحبة الرخصة ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره الف ليرة لبنانية.
المادة 6 من مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/172312/article/6/