Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2855 26/04/2000

تعيين مدير المالية العام في وزارة المالية السيد آلان انطوان كوستي تيفاتي

مرسوم رقم 2855 تاريخ 26/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2855
التاريخ
26/04/2000
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/05/2000, ص. 1479-1480
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2855 تاريخ 26/04/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ

16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 440 تاريخ 05/04/2000)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/03/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد آلان أنطوان كوستي بيفاني المولود في بيروت بتاريخ 4/7/1968 بوظيفة مدير المالية العام في ملاك وزارة المالية عند شغور المركز، وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة الرواتب الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000